مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص102
ويحتمل أن تكون تلك العدة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال، كما روى الصدوق في الفقيه: إن المسوخ لم تبق أكثر منثلاثة أيام وأن هذه مثل لها (1).
المسألة الثالثة: ومن الحيوانات المحرمة: حشرات الارض، جعله في الكفاية من المعروف (2)، وفي المسالك: إنه عندنا موضع وفاق (3).
وفي شرح الارشاد للاردبيلي: لعله إجماعي (4).
وقيل – بعد ذكر حيوانات منها: الحشار كلها، والحكم بتحريمها -: ولا خلاف في شي من ذلك (5).
بل عليه الاجماع في الخلاف والغنية (6)، وغيرهما (7)، والظاهر كون حرمتها إجماعا محققا، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى المروى في الدعائم – المنجبر ضعفه بما ذكر -: عن علي عليه السلام: أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الارض (8).
(1) الفقيه 3: 213 / 989، الوسائل 24: 108 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 10.
(2) الكفاية: 249.
(3) المسالك 2: 239.
(4) مجمع الفائدة والبرهان 11: 167.
(5) كما في المسالك 2: 239.
(6) الخلاف 2: 541، الغنية (الجوامع الفقهية): 618.
(7) كالمفاتيح 2: 183.
(8) دعائم الاسلام 2: 123، المستدرك 16: 170 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 6.