پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص101

وفي رواية أبي سهل القرشي: عن لحم الكلب، قال: (هو مسخ) (1).

وبعض الروايات – المشعرة بحلية بعض أفراد ما ذكر أو من السبع أو الحشار (2) – مطروحة أو على التقية محمولة.

وقد ظهر منها أن المسوخ من حيوانات البر – غير الطير – أربعة عشر: الفيل والذئب والارنب والكلب والقردة والخنازير والضب والفأرة والعقرب والدب والوزغ والوبر والورل والدبى، ومع الطيور الثلاثة – الطاووس والوطواط والزنبور – تصير ستة عشر، ومع الثلاثة البحرية المصرح بمسخها في رواية الكلبي (3) ترتقي إلى تسعة عشر، وجميعها أمساخ.

وزاد فيها في الفقيه سبعة اخرى: النعامة والدعموص والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع والقنفذ (4).

ولجواز أن يكون ذلك من كلامه دون تتمة رواية محمد – كما صرح به بعضهم (5) – لا حجية فيه.

نعم، ذكر بعض المتأخرين – بعد نقل ذلك عن الصدوق -: ويؤيده بعض الاخبار.

ولكن لم نعثر عليه، فلا يفيد.

وفي ذيل رواية أبي سعيد الخدري الطويلة: (إن الله مسخ سبعمائةامة عصوا الاوصياء بعد الرسل، فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا) (6).

ويحتمل أن تكون تلك العدة من أنواع العصاة دون المسوخ، فمسخت عدة منهم على نوع واحد من الحيوانات.

(1) الكافي 6: 245 / 7، التهذيب 9: 39 / 164، الوسائل 24: 105 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 4.

(2) انظر الوسائل 24: 104 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2.

(3) الكافي 6: 221 / 12، الوسائل 24: 131 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 5.

(4) الفقيه 3: 213.

(5) وهو الفيض الكاشاني في الوافي 19: 33.

(6) الكافي 6: 243 / 1، علل الشرائع: 460 / 1، الوسائل 24: 107 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 9.