پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص99

ثم السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للاكل كما في القاموس (1)، أو هي التي لها أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه، وقد يوجدان معا في السبع، كما في الاسد والسنور.

والناب من الحيوان: السن الذي يفترس به، ومن الانسان ما يلي الرباعيات.

وقد يقال: إن السبع هو الذي يأكل اللحم (2).

والكل متلازمة على الظاهر.

ثم من السباع من غير الطيور: الاسد والنمر والفهد والذئب والكلب والدب، وهي من أقويائها، والثعلب والضبع والسنور وابن آوي، وهي من ضعفائها، ويصرح بكون السنور سبعا بعض الروايات: (إن في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع) (3).

ومنهم من عد منها الارنب، وتدل عليه رواية العلل: (وحرم الارنب لانها بمنزلة السنور، ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحش فجرت مجراها) إلى أن قال: (لانها مسخ أيضا) (4).

المسألة الثانية: يحرم من الحيوانات المسوخات أيضا، بلا خلاف فيها يعرف كما في الكفاية (5).

وفي شرح المفاتيح: إن عليه عمل الاصحاب.

بل بالاجماع، فهو الدليل عليه، مضافا إلى المستفيضة بل

(1) القاموس المحيط 3: 37.

(2) كما في بداية المجتهد 1: 468.

(3) الكافي 3: 9 / 4، التهذيب 1: 227 / 655، الوسائل 1: 227 أبواب الاسار ب 2 ح 2.

(4) علل الشرائع: 482 / 1، الوسائل 24: 109 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 11.

(5) الكفاية: 248.