پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص98

الفصل الثالث في غير الطير من الحيوانات البرية من الاهلية والوحشية وفيه مسائل: المسألة الاولى: السباع حرام مطلقا، سواء كانت قوية أو ضعيفة، بلا خلاف فيه يعرف، أو مطلقا كما في الكفاية (1) وشرح المفاتيح وغيرهما (2)، بل مجمع عليه كما في شرح الارشاد للاردبيلي (3)، وعن الخلاف والغنية (4) وغيرهما من كتب الجماعة (5)، بل بالاجماع المحقق، فهو فيه الحجة، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدمة في مسألة سباع الطير (6).

وأما بعض الاخبار الدالة على انحصار الحرام فيما حرمه الله في القرآن (7) فهي عامة بالنسبة إلى الاخبار المتقدمة، فبها مخصصة، وعلى فرض التساوي فإما مؤولة، أو محمولة على التقية لموافقتها في الموردللعامة (8)، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة.

(1) الكفاية: 248.

(2) انظر الرياض 2: 283.

(3) مجمع الفائدة والبرهان 11: 166.

(4) الخلاف 2: 538، الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(5) كما في كشف اللثام 2: 83.

(6) في ص: 73.

(7) انظر الوسائل 25: 9 أبواب الاطعمة المباحة ب 1.

(8) انظر المغني والشرح الكبير 11: 67، صحيح مسلم بشرح النووي 13: 82.