مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص96
وزرارة: البيض في الاجام، فقال: (ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل) (1).
ورواية مسعدة: (كل من البيض ما لم يستو رأساه) وقال: (ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح، وإلا فلا تأكل منه) (2).
أقول: المفرطح ماله عرض في استدارة.
وصحيحة ابن سنان: عن بيض طير الماء، فقال: (ما كان منه مثل بيض الدجاج) يعني على خلقته (فكل) (3).
فهي وإن كانت بإطلاقها أو عمومها شاملة لبيض كل طير، إلا أن الاصحاب حملوها على صورة اشتباه البيض أنه من أي طير لا مطلقا، كما هو ظاهر مورد الصحيحين الاولين.
وصريح رواية أبي الخطاب: عن رجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضامختلفا لا يدري بيض ما هو، أبيض ما يكره من الطير أو يستحب ؟ فقال: (إن فيه علما لا يخفى، انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل، وما سوى ذلك فدعه) (4).
(1) الكافي 6: 249 / 2، الفقيه 3: 205 / 936، التهذيب 9: 16 / 60، الوسائل 24: 155 أبواب الاطعمة المحرمة ب 20 ح 4.
(2) الكافي 6: 249 / 4، التهذيب 9: 16 / 61، قرب الاسناد: 49 / 160، الوسائل 24: 155 أبواب الاطعمة المحرمة ب 20 ح 5.
(3) الفقيه 3: 206 / 942، التهذيب 9: 15 / 59، الوسائل 24: 154 أبواب الاطعمة المحرمة ب 20 ح 2.
(4) الكافي 6: 249 / 3، التهذيب 9: 15 / 58، الوسائل 24: 155 أبواب الاطعمة المحرمة ب 20 ح 3.