مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص95
ومقتضاها: حلية مطلق طير الماء وإن كان مثله حراما في البر، إلا أنه يقيد بما مر، وكذا مقتضاها حلية ما يأكل منه السمك.
قيل: الظاهر أنها محمولة على التقية، إذ لا قائل بمضمونها من الاصحاب (1).
فإن أراد به حكمها بحلية مطلق الطير فلا بأس به.
وإن أراد حكمها بحلية ما يأكل السمك، فإن كان نظره إلى أن ما يأكل اللحم من طيور البر حرام عند الاصحاب ففيه نظر، لما عرفت في الصرد وأنه يصيد العصافير.
وإن كان أن الاصحاب صرحوا بحرمة ما يأكل السمك فلم نقف علىتصريح من الاصحاب به.
المسألة الحادية عشرة: البيض تابع للمبيض، فيحل بيض ما يؤكل لحمه ويحرم مما لا يؤكل، بلا خلاف فيه يعرف، بل مطلقا كما قيل (2).
وظاهر الكفاية وعن صريح الغنية الاجماع عليه (3)، ولعله محقق أيضا، فهو الحجة فيه، مضافا إلى الخبرين المتقدمين في بيض السمك (4).
وأما ما في المستفيضة المعتبرة من حلية ما اختلف طرفاه مطلقا وحرمة ما تساويا كذلك، كصحيحة محمد: (إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه) (5).
(1) قال في المسالك 2: 241.
ونبه المصنف بتخصيصه على خلاف بعض العامة حيث ذهب إلى حله كله كحيوانه.
(2) انظر الرياض 2: 286.
(3) الكفاية: 249، الغنية (الجوامع الفقهية): 618.
(4) في ص: 70.
(5) الكافي 6: 248 / 1، التهذيب 9: 15 / 57، الوسائل 24: 154 أبواب الاطعمةالمحرمة ب 20 ح 1.