مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص94
يشوى له، فإنه ينفعه) (1).
وروى الطبرسي في المجمع: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل الدجاج (2).
وورد: أن الدجاج الجلا لة تربط ثلاثة أيام ثم تؤكل، والبطة تربط خمسة أيام ثم تؤكل (3).
وصرح الشهيد الثاني بورود النص على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة أيضا (4)، إلا أنا لم نقف على نص فيها بعد.
المسألة العاشرة: لا خلاف بين أصحابنا في أن طير البحر – كالبط والاوزة وغيرهما – كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكلية المتقدمة،المثبتة للحل والحرمة، ومساواته له فيما ينص عليه، لاطلاق أخبار العلامات، بل تنصيص بعضها بأن طير الماء مثل ذلك كما مر (5)، ولمرسلة الفقيه المتقدمة في المسألة الاولى من الفصل الاول (6).
وفي رواية زكريا بن آدم: عن دجاج الماء، قال: (إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس) (7).
وفي حسنة [ نجية ] (8) بن الحارث: عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحل ؟ قال: (لا بأس به كله) (9).
(1) الكافي 6: 312 / 5، الوسائل 25: 49 أبواب الاطعمة المباحة ب 18 ح 2.
(2) مجمع البيان 2: 236.
(3) الكافي 6: 251 / 3، التهذيب 9: 46 / 192، الاستبصار 4: 77 / 285، الوسائل 24: 166 أبواب الاطعمة المحرمة ب 28 ح 1.
(4) المسالك 2: 241.
(5) في ص: 790 و 80.
(6) راجع ص: 16.
(7) الفقيه 3: 206 / 941، الوسائل 24: 165 أبواب الاطعمة المحرمة ب 27 ح 5.
(8) في النسخ: جنة، والصحيح ما أثبتناه، كما في التهذيب والوسائل.
(9) الفقيه 3: 206 / 939، التهذيب 9: 17 / 68، الوسائل 24: 158 أبواب الاطعمة المحرمة ب 22 ح 1.