مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص90
الحقيقة والمجاز.
وكذا في رواية الخصال، مع أن حرمة القتل لا تستلزم حرمة الاكل إلا إذا قلنا بأن النهي في مطلق المعاملات يدل على الفساد.
نعم، قد تستفاد حرمة الاكل من صدر الرواية، حيث إنه لولاها لما جاز أخذها من يد مالكها وإلقاؤها على الارض، لانه إتلاف لمال محترم.
ولكن يمكن أن يقال: مطلق الاخذ والالقاء ليس إتلافا ومنعا عن الاكل، ولعله فعل ذلك ابتداء حتى ينبهه على مرجوحية القتل والاكل وإن أخذها مالكها بعد من الارض وأكلها، فهذا القدر هو لاجل الكراهة.
وعلى هذا، فلا معارض لاخبار الحلية، وعلى فرض التعارض يرجع إلى أصل الاباحة.
نعم، يكره وفاقا للجماعة، للتصريح بها في بعض الاخبار المتقدمة.
المسألة الثامنة: قال جماعة من الاصحاب بكراهة الهدهد (1)، بضم الهأين وسكون الدال الاولى، ويقال له بالفارسية: شانه سر.
والقبرة، بالباء الموحدة المشددة المفتوحة بعد القاف المضمومة وقبل الراء المهملة المفتوحة، وورد في رواية الجعفري (2): قنبرة، بالنون الساكنة بعد القاف المضمومة وقبل الباء الموحدة المفتوحة، فجعلها من لحن العامة – كما في المسالك والروضة (3) – غير جيد، وهي بالفارسية: چلو، وعلى رأسها خصلة شعر، كما في رواية الجعفري أيضا.
والصرد – بالمهملات، كرطب – طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد
(1) منهم المحقق في الشرائع 3: 221، العلامة في القواعد 2: 156، الشهيد الاول في اللمعة (الروضة 7): 281.
(2) الكافي 6: 225 / 4، الوسائل 23: 396 أبواب الصيد ب 41 ح 4.
(3) المسالك 2: 241، الروضة 7: 283.