مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص88
بالحرمة (1)، بل عن الاخير عليه دعوى الاجماع.
لرواية الرقي: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده، ثم دحا به الارض، ثم قال عليه السلام: (أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي عن جدي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة، منها: الخطاف) الحديث (2).
ونحوها الاخرى، إلا أن فيها مكان قوله: (منها الخطاف): (النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف) (3).
وصحيحة جميل الواردة في الخطاف: (يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن، فإنهن لا يؤذين شيئا) (4).
والمروي في الخصال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهي عن أكل الصرد والخطاف) (5).
وعن المفيد والنافع (6) وعامة المتأخرين (7) بل أكثر الاصحاب مطلقا:
(1) النهاية: 577، القاضي في المهذب 2: 429، الحلي في السرائر 3: 104.
(2) الكافي 6: 223 / 1، الوسائل 23: 392 أبواب الصيد ب 39 ح 2.
(3) التهذيب 9: 20 / 78، الاستبصار 4: 66 / 239، الوسائل 24: 147 أبواب الاطعمة المحرمة ب 17 ح 1.
(4) الكافي 6: 224 / 3، الوسائل 23: 391 أبواب الصيد ب 39 ح 1.
(5) الرواية طويلة، وهي في الخصال: 208 / 30 مقطوعة، ونقلها الصدوق كاملة في عيون أخبار الرضا (ع) 1: 188 / 1، الوسائل 24: 148 أبواب الاطعمة المحرمة ب 17 ح 3.
(6) حكاه عن المفيد في المختلف 2: 678، المختصر النافع: 252.
(7) منهم المحقق في الشرائع 3: 221، العلامة في المختلف 2: 678، الشهيد الاول في اللمعة 7: 282، الشهيد الثاني في الروضة البهية 7: 283، صاحب الرياض 2: 285.