مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص87
أعم من الحرمة، لصدقه أيضا مع الكراهة، ولو سلم الاختصاص فالموثقة قرينة لها على إرادة الكراهة، سيما مع اشتمالها على تنزه الانفس، والقرينة الاخرى موثقة غياث: إنه كره أكل الغراب لانه فاسق (1).
أقول: مرجحات الاولين ضعيفة، لان الاصحية والمطابقة لحكاية الاجماع لم يثبت كونهما من المرجحات، سيما مع كون المعارض أيضا مما صح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والروايات الاخر – بعد عدم دلالتها على الحرمة – لا تصلح للمعاضدة، والحمل على التقية فرع ثبوت مذهب العامة في المسألة، وهي بعد عندنا غير معلومة، بل ولا مظنونة، مع أن في المسالك نسب التفصيل إلى بعض العامة (2).
وكذا المرجح الاخير للطائفة الثانية، لان الكراهة في الصدر الاول تصدق أيضا على الحرمة.
نعم، ما ذكروه – من صلاحية [ الموثقة ] (3) للقرينة على إرادة الكراهة لو قلنا بكون عدم الحلية مساوقة للحرمة – في غاية الجودة.
فإذن الاجود: عموم الحلية، ولكن الاحتياط رفع اليد عن تلك الادلة ومتابعة العلامات المتقدمة من المخلب والطيران والحوصلة والقانصة والصيصية.
المسألة السابعة: اختلف الاصحاب في الخطاف – كرمان – وهو الذي يقال له في الفارسية: پرستوك، فعن النهاية والقاضي والحلي القول
(1) التهذيب 9: 19 / 74، الاستبصار 4: 66 / 238، علل الشرائع: 485 / 1، الوسائل 24: 125 أبواب الاطعمة المحرمة ب 7 ح 2.
(2) المسالك 2: 240.
(3) في النسخ (الصحيحة) والصحيح ما أثبتناه.