پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص86

مع ما يدل على تبعية بيض الحيوان للحمه في الحل والحرمة (1).

ودليل المفصلين: إما الجمع بين الاخبار، أو عد قسميه اللذين يأكلان الجيف من الخبائث، أو جعل ما حكموا بحرمته من السباع.

أقول: أما الجمع بين الاخبار بذلك فهو كما صرح به في المسالك (2)غير متجه، لانه جمع بلا وجه ولا شاهد.

وأما العد من الخبائث فهو في حيز المنع، وأكل الجيفة لا يوجبه، ومطلق تنفر النفس لا يستلزمه، كما يستفاد من موثقة زرارة المذكورة.

وأما جعل بعضها من السباع دون بعض والتفصيل لاجله فإنما يتم لولا تمامية دليل أحد القولين الاولين، وإلا فيكون دليله أخص مطلقا، فيجب الحكم إما بحلية الجميع أو حرمته، مضافا إلى أنه لو كان كذلك لما حسن الاقتصار على السبعية وعدمها، بل يجب الرجوع إلى جميع العلامات المتقدمة.

ومنه يظهر سقوط الاقوال المفصلة وبقي الاولان، أما الثاني فغير الصحيحة من أدلته والنبوي غير دالة على الحرمة، لاحتمال الكل للجملة الخبرية، والنبوي – لكونه ضعيفا – ليس بحجة، مع أنه لا عموم فيه البتة، لكونه قضية في واقعة، فلم تبق إلا الصحيحة، وهي تعارض الموثقة التي هي للاولين حجة، فالمحرمون رجحوا الاولى بالاصحية والاعتضاد بالروايات المتأخرة والاجماعات المحكية واحتمال الثانية للحمل علىالتقية، والمحللون رجحوا الثانية بالاصرحية، لان عدم الحلية في الاولى

(1) الوسائل 25: 81 أبواب الاطعمة المباحة ب 40، وج 24: 154 أبواب الاطعمة المحرمة ب 20.

(2) المسالك 2: 240.