مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص85
ومال اليتيم (1)، والميتة والدم ولحم الخنزير (2)، والخمر (3)، وما اهل لغيرالله وما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة وما تعقبها (4)، ولم يعلم كون ما عدا ذلك من المحرمات أكثر نوعا من هذه المذكورات، سلمنا ولكن خروج جز من الحديث عن الحجية لا يوجب خروج غيره عنها.
ودليل الثاني: المستفيضة من الروايات: كصحيحة علي: عن الغراب الابقع والاسود أيحل أكلهما ؟ قال: (لا يحل أكل شي من الغربان زاغ ولا غيره) (5).
والنبوى: إنه صلى الله عليه وآله اتي بغراب فسماه فاسقا فقال: (والله ما هو من الطيبات) (6).
ومرسلة الفقيه: (لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره) (7).
ورواية أبي يحيى الواسطي: عن الغراب الابقع، فقال: (إنه لا يؤكل) وقال: (من أحل لك الاسود ؟ !) (8).
ورواية أبي إسماعيل: عن بيض الغراب فقال: (لا تأكله) (9).
(1) الاسراء: 34.
(2) المائدة: 3.
(3) المائدة: 90.
(4) المائدة: 3.
(5) الكافي 6: 245 / 8، مسائل علي بن جعفر: 174 / 310، الوسائل 24: 126 أبواب الاطعمة المحرمة ب 7 ح 3.
(6) غوالي اللالئ 3: 468 / 27.
(7) الفقيه 3: 221 / 1027.
(8) الكافي 6: 246 / 15، التهذيب 9: 18 / 71، الاستبصار 4: 65 / 235، الوسائل 24: 126 أبواب الاطعمة المحرمة ب 7 ح 4.
(9) الكافي 6: 252 / 10، التهذيب 9: 16 / 62، الوسائل 24: 126 أبواب الاطعمة المحرمة ب 7 ح 5.