مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص84
في الاخيرين، نسب إلى المبسوط وبعض كتب الفاضل (1).
وبتقسيمها إلى ثلاثة: غراب الزرع، والابقع، والاسود الكبير الذي يسكن الجبال.
والحكم بالحل في الاول، والحرمة في الثاني.
دليل الاول: الاصل، والعمومات (2)، وخصوص موثقة زرارة الصحيحة، عن أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه: (إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا) (3).
وجعل هذه الموثقة شاذة، لتضمنها الحكم بحل كل ما لم يحرمه القرآن وهو فاسد إجماعا.
فاسد جدا، إذ كل ما يحكم بحرمته في غير القرآن لابد وأن يكون في القرآن أيضا وإن لم نعرفه، لان فيه تبيان كل شي، وما فرطنا فيه من شي، ولكن علمه عند الراسخين فيه، فإذا حكم الامام بحلية شي يعلمأنه ليس في القرآن [ تحريمه ] (4) سلمنا غايته أن يكون عاما مخصوصا بالسنة، ومثله ليس بعزيز، ولا يلزم خروج الاكثر، لتصريح الكتاب بحرمة الخبائث (5) الغير المحصورة أو المعلومة أنواعها، والرجس الشامل لجميع النجاسات المأمور باجتنابه الشامل للاكل (6)، ومال الغير بدون التراضي (7)،
(1) المبسوط 6: 281، الفاضل في قواعد الاحكام 2: 156.
(2) انظر الوسائل 24: 125 أبواب الاطعمة المحرمة ب 7.
(3) التهذيب 9: 18 / 72، الاستبصار 4: 66 / 237، الوسائل 24: 125 أبواب الاطعمة المحرمة ب 7 ح 1.
(4) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(5) الاعراف: 157.
(6) المائدة: 90.
(7) النساء: 29.