پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص82

ولكن صرح بعض المتأخرين بأن الظاهر عدم الانفكاك (1)، وقال الاردبيلي: بأن الانفكاك غير معلوم (2)، فلا طير ذا مخلب أو مسوخ أوصاف تكون له إحدى علامات الحلية، ولا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية تكون له إحدى علامات الحرمة، وهو المستفاد من كلام الحجج عليهم السلام ولا ينبئك مثل خبير.

ثم إن جميع ما ذكر إنما هو القاعدة الكلية.

وقد وردت بخصوص بعض الطيور أيضا نصوص خاصة حلا أو حرمة، يجب اتباعها لو لم يكن منه مانع من إجماع أو غيره، سواء طابقت القاعدة أو خالفت أو اشتبه الامر، لخصوصيتها.

ومنها ما وقع الاجماع على حليته وحرمته، واختلفت في بعضها الاخبار والاقوال، وها هي نذكرها في طي بعض المسائل الاتية.

المسألة الخامسة: قد عرفت حرمة الطاووس بخصوصه وحرمة الوطواط والزنابير، لكونها من المسوخات.

وكذا يحرم الذباب والبق والبرغوث، للاجماع، وقيل: لخباثتها (3).

وفيه تأمل.

المسألة السادسة: اختلفوا في الغراب على أقوال: الحل مطلقا، وهو للتهذيبين والنهاية والقاضي والنافع والكفايةوالمحقق الاردبيلي (4).

(1) كما في الروضة البهية 7: 279.

(2) مجمع الفائدة والبرهان 11: 178.

(3) كما في الرياض 2: 286.

(4) التهذيب 9: 18 / 72 ذ.

ح، الاستبصار 4: 66 / 238 ذ.

ح، النهاية: 577، القاضي في المهذب 2: 249، المختصر النافع: 252، الكفاية: 249، الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11: 172، 173.