مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص80
ومفهوم صحيحة ابن سنان: الطير ما يؤكل منه ؟ فقال: (لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة) (1).
ومنطوق الاخرى: ما تقول في الحبارى ؟ قال: (إن كانت له قانصة فكل) وسألته عن طير الماء، فقال: ( مثل ذلك ) (2).
وفي القانصة والصيصية: مرسلة الفقيه، وفيها: (ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية) (3).
وفي القانصة والحوصلة: موثقة سماعة، وفيها: (فكل الان من طيرالبر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان)، إلى أن قال: (والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول) (4).
والمستفاد من التفصيل القاطع للشركة في الاخيرة وإن كان اختصاص الحوصلة بالطير البري والقانصة بالبحري، إلا أن صريح قوله فيها: (كقانصة الحمام) ورواية مسعدة وصحيحة ابن سنان وبعض العمومات السابقة عدم اختصاص القانصة بالبحري، فلعل انتفاء الشركة إنما هو في الحوصلة خاصة، وانتفأها للبحري، فتأمل.
وبه يمكن دفع التعارض بين ما دل على حلية ما كانت له الحوصلة
(1) الكافي 6: 247 / 2، الوسائل 24: 149 أبواب الاطعمة المحرمة ب 18 ح 1.
(2) التهذيب 9: 15 / 59، الوسائل 24: 158 أبواب الاطعمة المحرمة ب 21 ح 3.
والحبارى: طائر طويل العنق، رمادي اللون، في منقاره بعض الطول – حياة الحيوان 1: 321.
(3) الفقيه 3: 205 / 937، الوسائل 24: 153 أبواب الاطعمة المحرمة ب 19 ح 4.
(4) الكافي 6: 247 / 1، التهذيب 9: 16 / 65، الوسائل 24: 150 أبواب الاطعمة المحرمة ب 18 ح 3.