مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص79
شوكة في رجله موضع العقب، وأصلها شوكة الحائك التي تسوى بها السداة واللحمة، ويقال لها بالفارسية: مهميز.
وقال في مهذب اللغة: القانصة: سنگ دان مرغ، والحوصلة: چينهدان مرغ، والصيصية: خارپس پاي خروس.
فما لم تكن له إحدى الثلاث فهو محرم، وما كان له إحداها فهو حلال.
أما حرمة الفاقد لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الاصحاب كما في الكفاية (1)، بل لا خلاف فيه كما في غيره (2)، ونقل عن المحقق الاردبيلي الاجماع عليه (3)، وكذا عن الغنية ولكن في القانصة والحوصلة (4).
وتدل عليه من الاخبار في الثلاث رواية ابن بكير: (كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة) (5) دلت بمفهوم لفظة: (ما) المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث.
وأما حلية ما كانت له إحداها فيدل في الجميع منطوق رواية ابن بكير المتقدمة.
وفي القانصة خاصة: صحيحة زرارة ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين، ورواية مسعدة: (كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له) قال: وسألته عن طير الماء، فقال: ( مثل ذلك ) (6).
(1) الكفاية: 249.
(2) انظر الرياض 2: 284.
(3) نقله عنه في الرياض 2: 284، وهو في مجمع الفائدة 11: 177.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.
(5) الكافي 6: 248 / 5، التهذيب 9: 17 / 68، الوسائل 24: 151 أبواب الاطعمة المحرمة ب 18 ح 5.
(6) الكافي 6: 248 / 4، التهذيب 9: 17 / 66، الوسائل 24: 151 أبواب الاطعمة المحرمة ب 18 ح 4.