پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص78

كلمات علمائنا الاخيار.

ودلت عليه من الاخبار مرسلة الفقيه: (إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل) (1).

(والرضوي: (يؤكل من الطير ما يدف بجناحيه ولا يؤكل ما يصف، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل) (2)) (3).

والضعف منجبر بعمل الاصحاب.

ولو تساوى الصف والدف يرجع إلى سائر العلامات، ومع فقدها إلى أصل الاباحة، وكذا لو اشتبهت الغلبة.

المسألة الرابعة: ومما خرج وحرم من الطير: ما لم تكن له قانصة ولا حوصلة – بتشديد اللام وتخفيفها – ولا صيصية، بكسر أوله وثالثهمخففا.

والقانصة للطير بمنزلة المعاء لغيره.

والحوصلة: مكان المعدة لغيره يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق.

والصيصية: الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم، سميت بها لان الصيصية هي الشوكة، وهي شوكة رجله، أي

(1) الفقيه 3: 205 / 937، الوسائل 24: 153 أبواب الاطعمة المحرمة ب 19 ح 4.

(2) فقه الرضا (ع): 295، المستدرك 16: 183 أبواب الاطعمة المحرمة ب 15 ح 1.

(3) ما بين القوسين ليس في (س).