پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص77

المسألة الثالثة: ومما خرج وحرم: ما صف حال طيرانه – وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما ولم يدف، بأن يحركهما حال الطيران ويضربهما كضرب الدف – نسبه في الكفاية إلى المعروف من مذهب الاصحاب (1)، ونفى عنه الخلاف في شرح المفاتيح، وبعض آخر (2).

وتدل عليه صحيحة زرارة: أصلحك الله ما يؤكل من الطير ؟ فقال: (كل ما دف ولا تأكل ما صف) إلى أن قال: قلت فطير الماء ؟ قال: (ماكانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل) (3).

ورواية ابن أبي يعفور: إني أكون في الاجام فيختلف علي الطير فما آكل منه ؟ فقال: (كل ما دف ولا تأكل ما صف) قلت: إني اؤتى به مذبوحا، فقال: (كل ما كانت له قانصة) (4).

وليس المراد بكونه مما صف أو دف كونه كذلك دائما فيصف ولا يدف قط وبالعكس، إذ لا طير كذلك قطعا، بل كل ما يصف يدف أيضا وبالعكس، كما يعلم ذلك بالعيان والمشاهدة.

ولا ما صف في الجملة أو دف كذلك، وإلا لغت الاخبار وتعارضت، إذ كلما يصف في الجملة يدف كذلك.

بل المراد ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو بالعكس، كما تطابقت عليه

(1) الكفاية: 249.

(2) كصاحب الرياض 2: 284.

(3) الكافي 6: 247 / 3، الفقيه 3: 205 / 936، التهذيب 9: 16 / 63، الوسائل 24: 150 أبواب الاطعمة المحرمة ب 18 ح 2.

(4) الكافي 6: 248 / 6، التهذيب 9: 16 / 64، الوسائل 24: 153 أبواب الاطعمةالمحرمة ب 19 ح 3.