پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص76

وبيضه) (1).

وقد نص على تحريمه في رواية اخرى للجعفري: قال: (الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه) (2).

ومنها: الوطواط – ويقال له الخشاف والخفاش، صرح به فيالقاموس والصحاح (3)، كرمان أيضا – لرواية الاشعري: (والوطواط مسخ، كان يسرق تمور الناس) (4).

وفي المروي في العلل: (المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا) (5) وعد منها الخفاش مكان الوطواط.

وعن الكنز: أن الوطواط الخطاف، ونقله في الصحاح أيضا (6).

وفي القاموس: الوطواط: الخفاش وضرب من الخطاطيف (7).

والاول أصح، لان الخطاف ليس مسوخا ولا حراما كما يأتي.

ومنها: الزنبور، لما في الرواية المذكورة: (والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان).

وعد في الفقيه النعامة أيضا من المسوخات (8)، ولم يثبت عندي بعد.

(1) الكافي 6: 247 / 16، التهذيب 9: 18 / 70، الوسائل 24: 106 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 6.

(2) الكافي 6: 245 / 9، الوسائل 24: 106 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 5.

(3) القاموس 2: 406، الصحاح 3: 1168.

(4) الكافي 6: 246 / 14، التهذيب 9: 39 / 166، الوسائل 24: 106 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 7.

(5) علل الشرائع 2: 487 / 4، الوسائل 24: 109 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 12.

(6) الصحاح 3: 1168.

(7) القاموس 2: 406.

(8) الفقيه 3: 213 / 988.