مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص75
وفي رواية الحسين بن خالد: أيحل أكل لحم الفيل ؟ فقال: (لا) قلت: ولم ؟ قال: (لانه مثلة وقد حرم الله الامساخ ولحم ما مثل به في صورها) (1).
ورواية الجعفري الاتية المعللة لحرمة الطاووس بأنها مسخ.
ورواية المفضل، وفيها: (وأما لحم الخنزير فإن الله تعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقردة والدب وما كان من المسوخ، ثم نهى عن أكله للمثلة، لكي لا ينتفع الناس بها ولا يستخف بعقوبتها) (2).
والمروي في العيون: (حرم القرد لانه مسخ مثل الخنزير) الحديث (3).
والرضوي: (والعلة في تحريم الجري وما يجري مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ما فيها من الضرر للجسم، ولان الله سبحانه تقدست أسماؤه مثل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخف بمثله) (4)، دلت بالتعليل على حرمة كل مسوخ.
ثم من مسوخات الطيور المحرم أكله: الطاووس، لرواية الجعفري:(الطاووس مسخ، كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين انثى وذكر، فلا يؤكل لحمه
(1) الكافي 6: 245 / 4، التهذيب 9: 39 / 165، المحاسن: 335 / 106، علل الشرائع 2: 485 / 5، الوسائل 24: 104 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 2.
(2) الكافي 6: 242 / 1، المحاسن: 334 / 104، الوسائل 24: 100 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1 ح 1.
(3) عيون أخبار الرضا (ع) 2: 94، الوسائل 24: 102 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1 ح 3.
(4) فقه الرضا (ع): 254، المستدرك 16: 166 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 1.