پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص74

من الطير حرام) (1)، ونحوها رواية داود بن فرقد (2).

وموثقة سماعة المتقدم بعضها: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من طير وكل ذي ناب من الوحش).

وقد وردت بخصوص بعضها نصوص أيضا، ففي موثقة سماعة المتقدم بعضها: (وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك).

وفي رواية سليمان بن جعفر الهاشمي: قال: حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال: (طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: إن هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا) فقال: (إن هذا شي لا نأكله ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه) (3).

وأما صحيحة محمد -: عن سباع الطير والوحش – حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل – فقال: (ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير) الحديث (4) – فلا تدل على الحلية، لاحتمال دخول السباع والقنافذ والوطواط في الخبائث، والوطواط في الميتة، لعدم قبوله التذكية.

المسألة الثانية: ومما خرج أيضا وحرم: المسوخ من الطيور، بلا خلاف فيه كما صرح به جماعة (5)، لمطلقات حرمة المسوخ، كموثقة سماعة المتقدم بعضها: (وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا)، وموثقته الاخرى المتضمنة لتعليل النهي عن أكل الدبى (6) والمهرجل بأنه مسخ (7).

(1) الفقيه 3: 205 / 938، الوسائل 24: 113 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 1.

(2) الكافي 6: 244 / 2، التهذيب 9: 38 / 161، الوسائل 24: 113 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 1.

(3) التهذيب 9: 20 / 83، الوسائل 24: 192 أبواب الاطعمة المحرمة ب 40 ح 1.

(4) التهذيب 9: 42 / 176، الاستبصار 4: 74 / 275، الوسائل 24: 123 أبواب الاطعمة المحرمة ب 5 ح 6.

(5) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة 11: 174، صاحب الرياض 2: 285.

(6) الدبى: الجراد قبل أن يطير – حياة الحيوان 1: 463.

(7) التهذيب 9: 82 / 350، الوسائل 24: 89 أبواب الذبائح ب 37 ح 7.