مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص73
مضافا إلى ما دل على حرمة السباع بقول مطلق، كمرسلة الكافي: (لا تأكل من السباع شيئا) (1).
وصحيحة الحلبي: (لا يصلح أكل شي من السباع، إني لاكرهه واقذره) (2).
وموثقة سماعة: عن لحوم السباع وجلودها، فقال: (أما لحوم السباع والسباع من الطير [ والدواب ] فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا [ منها ] تصلون فيه) (3)، وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة.
وفي موثقة اخرى لسماعة: (يا سماعة، السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له) (4).
أو حرمة كل ذي مخلب من الطير، كصحيحة ابن أبي عمير (5)، ومرسلة الفقيه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (كل ذي ناب من السباع ومخلب
(1) الكافي 6: 245 / 3، الوسائل 24: 114 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 9: 43 / 178، الوسائل 24: 115 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 5.
(3) التهذيب 9: 79 / 338، الوسائل 24: 114 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 4 وما بين المعقوفين من المصدر.
(4) الكافي 6: 247 / 1، التهذيب 9: 16 / 65، الوسائل 24: 114 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 3.
(5) الكافي 6: 245 / 3، التهذيب 9: 38 / 162، الوسائل 24: 114 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 2.