مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص72
الفصل الثاني في الطير مطلقا بحريا كان أو بريااعلم أنه قد عرفت أن الاصل في كل شي – سواء كان غير حيوان أو حيوانا، غير طير أو طيرا، بحريا أو بريا – الحلية، ولكن خرج من تحت ذلك الاصل من الطيور أنواع، وقرر على مطابق الاصل أيضا منها أنواع، واختلف في أنواع نذكرها في ضمن مسائل: المسألة الاولى: مما خرج من تحت الاصل وحرم: السبع من الطيور، وهو ما كان ذا مخلب، أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير، قويا كان – كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق – أو ضعيفا، كالنسر والرخمة (1) والبغاث (2).
بلا خلاف فيه يعرف كما في الكفاية (3)، بل مطلقا كما في غيره (4)، بل هو عندنا موضع وفاق كما في المسالك (5)، بل إجماعي كما في المفاتيح وشرحه وعن الخلاف والغنية (6)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل عليه.
(1) الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، وكنيتها: ام جعران وام رسالة وام عجيبة وام قيس وام كبير، ويقال لها الانوق – حياة الحيوان 1: 524.
(2) البغاث: طائر أغبر دون الرخمة، بطي الطيران، وهو من شرار الطير ومما لايصيد منها – حياة الحيوان 1: 194.
(3) كفاية الاحكام: 249.
(4) انظر الرياض 2: 284.
(5) مسالك الافهام 2: 239.
(6) مفاتيح الشرائع 2: 185، الخلاف 2: 541، الغنية (الجوامع الفقهية): 618.