مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص71
وأما عمومات حلية صيد البحر (1) المعارض لما ذكر بالعموم من وجهفلا تجري هنا، لان المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون بيضه.
ولو اشتبه المحلل منه بالمحرم، فقالوا بحلية الخشن منه دون الاملس (2)، وظاهرهم الاتفاق عليه، فإن ثبت وإلا فللتأمل فيه مجال، ومقتضى: (كل شي فيه حلال وحرام) (3) الحلية مطلقا، كما أن مقتضى الاحتياط الاجتناب كذلك.
ومنهم من لم يقيد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عممه (4)، والروايتان تدفعانه.
(1) المائدة: 96.
(2) كما في الشرائع 3: 218، التبصرة: 166، الروضة 7: 266.
(3) الكافي 5: 313 / 39، الفقيه 3: 216 / 1002، التهذيب 9: 79 / 337، الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1.
(4) انظر الكافي في الفقه: 277.