مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص70
وفتحه وضمه، مع كسر ثالثه وفتحه في الاول، وكسره في الثاني، وفتحه في الثالث، كذا ذكره في المسالك (1) – بلا خلاف في شي منا خاصة يعرف.
لصحيحة علي المتقدم بعضها في المسألة الثالثة، وتتمتها: عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال: (ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله).
المسألة الثامنة: بيض السمك المحلل حلال إجماعا، له، وللاصل، والعمومات (2).
ومنطوق رواية ابن أبي يعفور، وفيها: (إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، فهو حلال) (3).
ورواية داود بن فرقد، وفيها: (كل شي يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب) (4).
وبيض المحرم حرام على الاظهر الاشهر، لمفهوم الشرط في الرواية الاولى، المثبت للبأس – الذي هو العذاب – في بيض ما لا يؤكل، المؤيد بمفهوم الوصف في الثانية.
خلافا للحلي والمختلف (5) وبعض المتأخرين (6)، فحكموا بالحلية أيضا، للاصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر.
(1) المسالك 2: 237.
(2) انظر المائدة: 88 و 96، الوسائل 25: 9 أبواب الاطعمة المباحة ب 1.
(3) الكافي 6: 325 / 6، الوسائل 25: 81 أبواب الاطعمة المباحة ب 40 ح 1.
(4) الكافي 6: 325 / 7، الوسائل 25: 81 أبواب الاطعمة المباحة ب 40 ح 2.
(5) الحلي في السرائر 3: 113، المختلف: 684.
(6) كالسبزواري في الكفاية: 248.