پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص69

وغيرها المتقدمة إلى جملة منها الاشارة، وعمومات الكتاب (1) والسنة (2) في تحريم الميتة.

والحرمة تعم ما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الالات المعدة لصيد السمكة أيضا، كما ذكر في باب الصيد والذبيحة.

المسألة الخامسة: مقتضى رواية ابن أبي يعفور – المتقدمة في المسألة الاولى (3) وغيرها – إناطة حلية كلب الماء وحرمته بكونه ذا ناب وغيره، ولعله على قسمين، ونظر الامام إلى التقسيم لا أنه لا يعلم حاله، فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره.

ولا يخالف ذلك مع ما دل على أن ما لا يؤكل في البر لا يؤكل مثله في البحر، لان الكلب الذي لا ناب له ليس مماثلا للكلب البري، وإنما الاشتراط في مجرد التسمية.

المسألة السادسة:

كلما يحرم في البر يحرم مثله في البحر والماء،

لمرسلة الفقيه المتقدمة في المسألة الاولى (4)، ولصدق الاسم، فتشمله أدلة تحريمه، وتلزمه حرمة حشرات الماء، أي دوابه الصغار كالعلق والديدان ونحوها، لما يأتي من حرمة حشرات الارض.

المسألة السابعة: يحرم السلحفاة – بضم السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الالف – والسرطان – بفتح الثلاثة الاولى، ويسمى عقرب البحر – والضفادع – جمع ضفدع بكسر الاول

(1) النحل: 114.

(2) انظر الوسائل 24: 99 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1.

(3) في ص: 61.

(4) في ص: 61.