مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص67
مضافا في خصوص الجميع – غير الاخير – إلى كونها مسوخة، كما صرح به في رواية الكلبي النسابة (1)، فتشملها أدلة حرمة المسوخات (2)، وإلى المروي في العيون المتقدمة.
وإلى صحيحة محمد: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام، فإذا فيه: (أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال) (3).
وفي الاولين خاصة إلى موثقة سماعة: (لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا) (4).
ورواية سمرة: (لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه) (5).
ومرسلة ابن فضال: (الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام) (6).
وفي الاول خاصة إلى حسنة حنان السابقة، وصحيحة الحلبي: (لا
(1) الكافي 6: 221 / 12،(2) انظر الوسائل 24: 104 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2.
(3) الكافي 6: 219 / 1، التهذيب 9: 2 / 1، الوسائل 24: 130 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 1.
(4) الكافي 6: 220 / 4، التهذيب 9: 4 / 8، الاستبصار 4: 58 / 200، الوسائل 24: 130 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 2.
(5) التهذيب 9: 5 / 11، الاستبصار 4: 59 / 203، المحاسن: 477 / 491، الوسائل 24: 133 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 14.
(6) التهذيب 9: 5 / 12، الاستبصار 4: 59 / 204، الوسائل 24: 134 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 15.