مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص66
للحيتان وغيرها.
وأما الثانيتان، فلشمولهما لما له قشر وما ليس له قشر.
وأما الرابعة، فظاهرة، إذ ليس جواب الامام إلا أن كلما لم يحرم في الكتاب فليس بحرام، وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مر.
مضافا إلى أن الاخيرة موافقة للعامة كما قالوا (1)، فهي مرجوحة بالنسبة إلى الاولى لولا عمومها أيضا، ومع ذلك كله فمخالفة للشهرة العظيمة، خارجة عن حيز الحجية.
وأما الجمع – بحمل الاولى على الكراهة – فموقوف على المكافاة، وهي مفقودة بالمرة.
المسألة الثالثة: يحرم أيضا من السمك بخصوصه الجري – بالجيمالمكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة، ويقال: الجريث، وهو كالجري إلا أنه مختوم بالثاء المثلثة – والمارماهي – قيل: بفتح الراء (2) – والزمير – كسكيت ويقال: الزمار أيضا بكسر الزاء المعجمة والميم المشددة والراء المهملة أخيرا – والزهو – بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة – على الاقوى الاشهر، سيما في الاول، ودعوى الاجماع على حرمته مستفيضة (3)، بل احتمل بعضهم كونها من ضروريات مذهب الامامية (4).
لكون الكل مما ليس له قشر كما قالوا، وصرح به في الاخير في رواية الجعفري (5).
(1) كالعلامة في المختلف: 677 وصاحب الوسائل 16: 404 وصاحب الرياض 2: 280.
(2) انظر الرياض 2: 280.
(3) انظر الانتصار: 186، الخلاف 2: 524.
(4) كما في الرياض 2: 280.
(5) الكافي 6: 221 / 10، التهذيب 9: 3 / 6، الوسائل 24: 138 أبواب الاطعمة المحرمة ب 11 ح 1.