پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص65

الحرمة.

خلافا للشيخ في كتابي الاخبار فيما عدا الجري (1)، ونسبه في الكفاية إلى جماعة (2)، وظاهر المحقق والشهيد الثاني في المسالك التردد كالاردبيلي (3)، لاخبار ظاهرة في الحلية، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الاولى (4).

وصحيحة ابن مسكان: (لا يكره شي من الحيتان إلا الجري) (5).

ورواية حكم، وهي مثل الاولى إلا أن فيها الجريث مقام الجري (6).

وصحيحة محمد: عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشرمن السمك حرام هو ؟ فقال لي: (يا محمد، اقراء هذه الاية التي في الانعام: (قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما) (7)) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: (إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها) (8).

والجواب عن الكل بأعميتها مما مر مطلقا، أما الاولى فلشمولها

(1) التهذيب 9: 5، الاستبصار 4: 59.

(2) الكفاية: 248.

(3) المحقق في الشرائع 3: 217، المسالك 2: 237، مجمع الفائدة والبرهان 11: 189.

(4) في ص: 61.

(5) التهذيب 9: 5 / 13، الاستبصار 4: 59 / 205، الوسائل 24: 134 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 17.

(6) التهذيب 9: 5 / 14، الاستبصار 4: 59 / 206، الوسائل 24: 135 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 18.

(7) الانعام: 145.

(8) التهذيب 9: 6 / 16، الاستبصار 4: 60 / 208، الوسائل 24: 136 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 20.