پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص64

وصحيحة ابن سنان: (كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك) (1)، ومثلها رواية مسعدة (2).

والمروي في العيون فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: (يحرم الجري والسمك الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس) (3).

المؤيدة بأخبار اخر، كصحيحة محمد، وفيها: (كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله).

(4) ومرسلة الفقيه: (كل من السمك ما له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس) (5).

وحسنة حنان: عن الجري، فقال: (وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها)، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه) (6)، إلى غير ذلك (7).

وإنما جعلناها مؤيدة لاحتمال الجملة الخبرية التي لا تفيد عندنا

(1) الكافي 6: 220 / 6، التهذيب 9: 3 / 3، الوسائل 24: 128 أبواب الاطعمة المحرمة ب 8 ح 4.

(2) الكافي 6: 220 / 9، التهذيب 9: 3 / 5، المحاسن: 477 / 492، الوسائل 24: 129 أبواب الاطعمة المحرمة ب 8 ح 6.

(3) عيون أخبار الرضا (ع) 2: 125، الوسائل 24: 132 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 9.

(4) الكافي 6: 219 / 1، التهذيب 9: 2 / 1، الوسائل 24: 127 أبواب الاطعمة المحرمة ب 8 ح 1.

(5) الفقيه 3: 206 / 943، الوسائل 24: 129 أبواب الاطعمة المحرمة ب 8 ح 7.

(6) الكافي 6: 220 / 7، الوسائل 24: 131، أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 4.

(7) انظر الوسائل 24: 127 أبواب الاطعمة المحرمة ب 8.