مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص62
ودفع الاصل بالاجماعات المنقولة ضعيف، لعدم حجيتها.
ورد العمومات بمنع العموم، لوجوب حملها على السمك المتبادر، أو لانه لولاه لزم خروج الاكثر من أفراد العام الموجب لعدم حجيته، لان أكثر حيوانات البحر محرمة إما لاشتمالها على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة.
أضعف، لمنع التبادر، ومنع لزوم خروج الاكثر، إذ من الذي أحاط بحيوانات البحر جميعا حتى يحكم باشتمال أكثرها على موجب الحرمة ؟ ! ومنه تظهر قوة أدلة الحلية، إلا أن أخبارها – للمخالفة القطعية للشهرة العظيمة لا أقل منها لو لم يكن إجماعا – لاثبات الحكم غير صالحة، فلم يبق إلا الاصل، وهو وإن كان كافيا إلا أن اتباعه في المقام خلاف الاحتياط.
هذا هو الاصل، وإلا فمن الحيوان البحري ما يحرم البتة كما يأتي.
المسألة الثانية: يحل من السمك كل ما له فلس، ويعبر عن الفلس بالقشر والورق أيضا، ويحرم منه بجميع أنواعه ما لا فلس به.
أما الاول، فبلا خلاف فيه بين الامة، كما صرح به جمع من الاجلة (1)، ويدل عليه الاجماع، والاصل، والعمومات، وخصوص المستفيضة الاتية إلى بعضها الاشارة.
ولا فرق فيه بين ما بقي عليه فلسه، كالشبوط – بفتح الشين المثلثة وضم الموحدة التحتانية – وهو سمك دقيق الذنب عريض الوسط لين المس صغير الرأس.
أو سقط عنه ولم يبق عليه، كالكنعت، مثل: جعفر، ويقال له:
(1) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح 2: 184، السبزواري في الكفاية: 248، صاحب الرياض 2: 279.