پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص61

فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار) (1).

دلت بالعلة المنصوصة على حرمة ما لا يعرف في السمك.

ولكن يضعفها عدم صراحة قوله: (لا تأكلها) في الحرمة أولا، وتعارضها مع ما يصرح بحلية الربيثا ثانيا (2)، ولذا يظهر من جماعة من المتأخرين – منهم: الاردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح (3) وشرحه – التأمل فيه، بل من بعضهم الميل إلى نفي الحرمة، والظاهر أنه مذهب الصدوق في الفقيه (4).

ويدل عليه الاصل، وعمومات حل صيد البحر (5)، وإطلاقات الاسم.

وصحيحة زرارة: (ويكره كل شي من البحر ليس له قشر، مثل:الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه) (6).

ومرسلة الفقيه: (كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله) (7).

ورواية ابن أبي يعفور: عن أكل لحم الخز، قال: (كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه، وإلا فاقربه) (8).

(1) التهذيب 9: 80 / 345، الاستبصار 4: 91 / 348، الوسائل 24: 140 أبواب الاطعمة المحرمة ب 12 ح 4.

(2) انظر الوسائل 24: 139 أبواب الاطعمة المحرمة ب 12.

(3) انظر مجمع الفائدة والبرهان 11: 190، المفاتيح 2: 184، كفاية الاحكام: 248.

(4) الفقيه 3: 215 / 998 و 999.

(5) المائدة: 96، النحل: 14.

(6) التهذيب 9: 5 / 15، الاستبصار 4: 59 / 207، الوسائل 24: 135 أبواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 19.

(7) الفقيه 3: 214 / 994، الوسائل 24: 159 أبواب الاطعمة المحرمة ب 22 ح 2.

(8) التهذيب 9: 49 / 205، الوسائل 24: 191 أبواب الاطعمة المحرمة ب 39 ح 3.