مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص60
مع أن المعلوم من أدلة نجاسة الميتة ما يطلق عليه الميتة ويموت حتف أنفه دون ما ذكي، لعدم إطلاق اسم الميتة عليه بحسب العرف، بل المستفاد من بعض الاخبار أنها في مقابلة الذكاة، كقوله: (إن الله أحل الخز وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها) (1)، وفي رواية: (الكيمخت: جلود دواب، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة) (2)، وفي تفسير الامام: (قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة منحيث أذن الله) (3).
انتهى.
وهو جيد.
ولا يلزم من شمول الموت لمطلق خروج الروح شمول الميتة أيضا، لجواز اقتضاء الهيئة الاشتقاقية لخصوصية اخرى، كما بيناه في العوائد، ويشعر به جعلها في الاخبار قسيمة للمذكى مقابلة لها، وفي الكتاب (4) لما اهل لغير الله وللمنخنقة وما بعدها.
ولو سلمنا الشمول فيخصص لا محالة بما لم يذكر اسم الله عليه، ويعارض بما يأتي من مقتضيات الحلية، الموجب للرجوع إلى الاصل الاولي.
ويمكن أن يستدل له بموثقة الساباطي: عن الربيثا، فقال: (لا تأكلها،
(1) الكافي 3: 399 / 11، التهذيب 2: 211 / 828، الوسائل 4: 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 4.
والخز: دابة من دواب الماء تمشي على أربع، تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب، تعيش بالماء ولا تعيش خارجه – مجمع البحرين 4: 18.
(2) التهذيب 2: 368 / 1530، الوسائل 3: 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 4، وج4: 356 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 2.
(3) تفسير الامام العسكري عليه السلام: 585 / 349، مستدرك الوسائل 16: 141 أبواب الذبائح ب 17 ح 1.
(4) المائدة: 3.