پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص56

يحرم الاكثار دون القدر المجوز أكله، فلا ارتكاب لمحرم أولا ولو قصدالاكثار.

وإن كان الثاني حرم الاكل مطلقا، لان المعلوم تجويزه إنما هو في صورة المرور الاتفاقي دون ما إذا قصد به الاكل، فيبقى تحت أصل المنع.

ولو كان الثالث فيحرم الاكل أيضا إذا أكله بعد الحمل والنقل، إذ لم يثبت إلا جواز الاكل عند الثمرة، ولو أكل شيئا وحمل شيئا لم يحرم ما أكل ولو قصد الحمل بعده أيضا.

ولو كان الرابع لم يحرم الاكل إذا ارتكب المحرم ومر بملك الغير لا بقصد الاكل، أو دخله بقصده بعد تحقق المرور قبل الدخول.