مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص55
ومما ذكرنا يظهر عدم جواز دخول ملك الغير أيضا لو كان الثمر في ملكه.
ولا يتوهم أن الاذن في الاكل يستلزم الاذن في الدخول من الشارع أيضا حيث توقف عليه، لان هذا إنما يتم لو كان الاذن في المرور أيضا، وليس كذلك، بل عرفت أنه تشترط اتفاقية المرور، ولا يجوز المرور في ملك الغير بغير إذنه إجماعا.
ويمكن أن يقال: إن صدق المرور على الثمرة والسنبل إذا كان في ملكه لا يتوقف على دخول الملك، لكفاية القرب العرفي في صدق المرور، فلو مر من قرب أرضه يصدق المرور على الثمرة، فإذا جاز أكلهاجاز دخول الارض أيضا، لتوقفه عليه.
ولكن فيه: أن شرط المباح لا يلزم أن يكون مباحا أيضا.
ومما ذكرنا ظهر أنه لو خرج غصن من الشجرة عن السور أو سنبل من الزرع عن الملك يجوز أكل ثمره.
وقد يعتبر أمران آخران أيضا: أحدهما: عدم علم كراهة المالك، بل قيل: عدم ظنها أيضا (1).
وثانيهما: كون الثمرة على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة.
والاخبار بالنسبة إليهما مطلقة، بل في نهي النبي عن الحيطان، وفي قوله: (اشتروا ما ليس لهم) (2) دلالة على عدم اشتراط الاول، فالحق عدم اعتبارهما.
ثم إنه لو تخلف عن أحد الامور الاربعة المعتبرة، فإن كان الاول
(1) كما في الرياض 1: 559.
(2) المتقدم في ص: 48.