مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص53
الثمرة والمارة وقلتهما، لقوله: (لا يفسد) في روايتي ابن سنان وأبي الربيع وفي مرسلة يونس (1) – كان حسنا لو صدق الافساد على ذلك لغة أو عرفا، وهو بعد غير معلوم.
فيشكل الامر في العمل بمدلول تلك الاخبار، إلا أن يقال: إن تلك الاخبار وإن كانت مطلقة إلا أنها غير باقية على إطلاقها قطعا إجماعا، والحد الذي يقطع بانتهاء التقييد والتخصيص إليه غير معين البتة إذا تجاوز عما يؤثر أثرا بينا، فيعلم تخصيصه ولا يعلم القدر المخصص حينئذ، فيكون من باب التخصيص بالمجمل، فلا يكون حجة في موضع الاجمال، وهو ما إذا تجاوز عن القدر الذي لا يستبين أثره ولا يعد في العرف ضررا بينا، فلا يجوز التجاوز عن ذلك الحد، فعليه الفتوى.
ج: يعتبر للجواز هنا امور: أحدها: ما سبق من عدم الاكثار فيه، بحيث يظهر أثره أثرا بينا فيه كما مر، ولو مر رجل وأكل ثم مر الثاني ثم الثالث فيعتبر ظهور الاثر فياللاحق، ويجوز الاكل للسابق ما لم يظهر وإن علم مرور غيره أيضا.
نعم، على اللاحق ترك الاكل إذا علم أكل السابق وأن الاكلين معا يوجبان الافساد بذلك المعنى، ولو لم يعلم أكل [ السابق ] (2) لا حرمة عليه، لاصالة عدم أكل الغير.
وثانيها: كون المرور بالثمرة أو البستان اتفاقيا، بمعنى: أن لا يقصدها للاكل ابتداء، فلو قصدها كذلك لم يجز الاكل منها، ولعله إجماعي، ويدل عليه اختصاص أخبار التجويز طرا بالمرور، الذي هو العبور عن شي
(1) المتقدمة في ص: 47 و 48.
(2) في النسخ: اللاحق، والصحيح ما أثبتناه.