پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص52

القسم الثاني أيضا تأمل، فالاجتناب عنه أحوط، سيما مثل السماق، ولذا خص بعضهم بثمرة النخل والفواكه (1)، وبعض آخر بالنخل (2).

ولم يذكر الاكثر المباطخ، إلا أن ظاهر صحيحة ابن يقطين (3) صدق الثمرة على مثل البطيخ أيضا، فالتجويز فيه أيضا قوي.

ب: الرخصة في الاكل في أخبار الجواز غير محدودة بحد معين، بل هي مطلقة.

وإبقاؤها على الاطلاق – حتى يشمل كل قدر أكل ولو كان أكلا فاحشا، من كل ثمرة ولو كانت قليلة، كشجرة واحدة فيها ثمرة قليلة، منكل مالك حتى فقير لم يملك إلا تلك الشجرة، من كل مار حتى من عسكر كثير مرت ببستان صغير من رجل فقير – خلاف الاجماع، بل الضرورة القطعية، سيما على ما في رواية محمد بن مروان من قوله: (اشتروا ما ليس لهم) (4)، فإنه على ذلك لا يكون ما لهم معينا، بل لا يكون مال، لاحتمال مرور جماعة تأكل الجميع.

وتخصيصها بحد خاص معين بلا دليل مجازفة غير جائزة.

والتحديد – بعدم التضرر بالمالك لمعارضة أخبارها مع أدلة نفي الضرر – غير جيد، لتحقق الضرر في جميع الحالات، فتكون تلك الاخبار أخص مطلقا من أدلة نفي الضرر.

وبعدم الاكل كثيرا – بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، وهو أمر يختلف بكثرة

(1) كصاحب الرياض 1: 558.

(2) كالشيخ في المسائل الحائريات (الرسائل العشر): 330.

(3) المتقدمة في ص: 49.

(4) المتقدمة في ص: 49.