پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص51

وللحمل ولاعطاء الغير وللبيع، فتكون تلك الاخبار أعم مطلقا من أخبار الجواز، لاختصاصها بالاكل، فيجب تخصيصها بها قطعا.

وأيضا نفي البأس- الذي هو العذاب – في أخبار الجواز قرينة لحمل عدم الحلية في رواية المنع على المرجوحية، فيتعين حملها عليها، سيما مع شهادة قوله: (فما احب) الظاهر عرفا فيها في الاخيرة.

وبجميع ما ذكر يجاب عن الاخيرتين أيضا على فرض الدلالة.

ويظهر منه الجواب عن الاصول والاية، مع أن القبح العقلي ممنوع، لان ما في الارض كله لله سبحانه، فله الرخصة لمن شاء وأراد من العباد، فيما شاء وأراد، وملكية الغير أمر شرعي، فيثبت منها ما ثبت شرعا، ولا مدخلية للعقل فيها، بل يدل قوله في رواية محمد بن مروان: (اشتروا ما ليس لهم) أن قدر حق المارة ليس ملكا للصاحب.

ودلالة الاية أيضا ممنوع، إذ بعد دلالة الاخبار لا يكون ذلك باطلا، فالقول الاول هو الحق، وعليه المعول.

فروع: أ: المذكور في أخبار الجواز هو النخل والسنبل والثمرة، فلا يجوز التعدي إلى غير الثلاثة، نحو الخضراوات والزروع التي ليس لها سنبل،اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع النص واليقين.

ومنه يظهر عدم جواز التعدي إلى ما يشك في صدق الثمرة عليه من القثاء والبطيخ ونحوهما، لان الظاهر أو المحتمل اختصاص الثمرة بما يحصل من الشجر، سواء كان من الفواكه، كالرمان والتين والتفاح والسفرجل ونحوها، أو كالجوز واللوز وأمثالهما، بل في الصدق على