پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص50

وكون مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد (1)، وصحة المرسلة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (2)، وكذا رواية أبي الربيع، ثالثا.

والثاني بأنها تأويلات بعيدة بلا مأول، وتخصيصات بلا مخصص يمنع عنها العرف واللغة، مع أن أكثرها خلاف صريح النص، للتصريح فيه بغير حال الضرورة وبغير الاذن، وبكون الاكل للجوع والشهوة.

وأما الثالث فحسن، إلا أن الاخيرتين من الروايات الاخيرة غير دالتين على الحرمة، بل الاخيرة منهما ظاهرة في الكراهة، ومع ذلك هما أخصان عن المدعى، لاختصاص اولاهما بالسنبل وثانيهما بالبستان.

فلم تبق إلا الاولى، وهي لمخالفتها للشهرة العظيمة من القدماء خارجة عن حيز الحجية جدا، فلا تصلح لمعارضة ما مر قطعا، مع أن دلالتها على المطلوب غير واضحة، لاحتمال أن يكون قوله: (لا يحل أن يأخذ منه شيئا) جوابا عن السؤال الاخير، أي قوله: وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله، فأجاب بأنه لا يحل له الاخذ – أي الحمل – فيجوز غيره الذي هو الاكل، ويشعر بذلك عدوله عن لفظ الاكل الواقع في السؤال إلى الاخذ.

ويؤكده اختصاص أخبار المنع طرا بالاخذ، وأخبار الجواز كلا بالاكل، وهذا مراد الشيخ (3) وأتباعه (4) من حمل أخبار المنع على الاخذ.

ولو قطع النظر عن ذلك فلا شك في أن للاخذ أفرادا كثيرة يشملها من الاخذ للاكل

(1) انظر عدة الاصول: 387.

(2) كما في رجال الكشي 2: 830.

(3) كما في التهذيب 7: 92.

(4) انظر المختلف: 343.