مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص49
القيم فليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال: (لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) (1).
ومرسلة مروان: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة، قال: (لا) قلت: أي شي السنبلة ؟ ! قال: (لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شي) (2).
وصحيحة محمد الحلبي: عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شي، أيتناول الرجل من بستانه ؟ فقال: (إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما احب أن يأخذ منه شيئا) (3).
وأجاب هؤلا عن الاخبار الاول تارة بضعف السند.
واخرى بعدم صراحة الدلالة، لامكان حملها على حال الضرورة، أو على من يجوز الاكل من بيوتهم، أو على الاكل اليسير جدا للذوق والامتحان، أو على ما علم الاذن فيه بالفحوى مطلقا، أو على البلاد التي يعرف من أرباب بساتينها وزروعها عدم المضايقة في مثله لوفورها عندهم.
وثالثة بمعارضتها مع الاخبار الاخيرة، ورجحان الاخيرة بموافقة الكتاب ومطابقة الاصول العقلية والنقلية.
أقول: يرد الجواب الاول بعدم ضير ضعف السند عندنا أولا.
وانجبار تلك الاخبار بالشهرة العظيمة القديمة والجديدة المحكية والمحققة والاجماعات المنقولة ثانيا.
(1) التهذيب 7: 92 / 392، الاستبصار 3: 90 / 307، الوسائل 18: 228 أبواببيع الثمار ب 8 ح 7.
(2) التهذيب 6: 385 / 1140، الوسائل 18: 227 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 6.
وفي المصادر: مروك، بدل: مروان.
(3) التهذيب 6: 380 / 1117، الوسائل 17: 271 أبواب ما يكتسب به ب 82 ح 4.