مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص48
ومثلها رواية أبي الربيع، إلا أن زاد فيها: (ولا يحمل) بعد قوله: (لايفسد) (1).
ورواية محمد بن مروان: أمر بالتمرة فآكل منها، قال: (كل ولا تحمل) قلت: فإنهم قد اشتروها، قال: (كل ولا تحمل) قلت: جعلت فداك، إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: (اشتروا ما ليس لهم) (2).
ومرسلة يونس: عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره، ليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل منه من جوع ؟ قال: (لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده) (3).
وذهب السيد والفاضل في الارشاد (4) وبعض آخر إلى المنع (5).
ومستندهم: قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه شرعا وعقلا، المعتضد بنص الكتاب على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بغير تراض (6).
وصحيحة ابن يقطين: عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئاويأكل من غير إذن من صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره
(1) الكافي 3: 569 / 1، الوسائل 9: 204 أبواب زكاة الغلات ب 17 ح 2.
(2) التهذيب 6: 383 / 1134، الوسائل 18: 227 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 4.
(3) التهذيب 6: 383 / 1135، الوسائل 18: 227 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 5.
(4) نقله عن المسائل الصيداوية للسيد المرتضى في المسالك 1: 207، الارشاد 2: 113.
(5) منهم يحيى بن سعيد الحلي في نزهة الناظر: 71، العلامة في المختلف 2: 343 والقواعد 1: 122، ولده في الايضاح 4: 162.
(6) النساء: 29.