مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص47
المسألة العاشرة: ومما يستثنى أيضا من الاصل الرابع: ما يمر به الانسان من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع، فيجوز الاكل منه، استثناه جماعة من المتقدمين (1) والمتأخرين (2)، وادعي الشهرة عليه مستفيضة.
وقيل: لم نقف على مخالف من قدماء الاصحاب إلا ما يحكى عن السيد (3).
وقيل: كاد أن يكون من القدماء إجماعا (4).
بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه (5).
ومستنده: المستفيضة من الاخبار، كمرسلة ابن أبي عمير: عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: (لا بأس) (6).
ومرسلة الفقيه: (من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئا) (7).
ورواية ابن سنان: (لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة)قال: (وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة) (8).
(1) منهم الصدوق في المقنع: 124، الشيخ في النهاية: 370 والمبسوط 6: 288، ابن إدريس في السرائر 3: 126.
(2) كما في الشرائع 2: 55، التذكرة 1: 510، كفاية الاحكام: 253.
(3) انظر الرياض 1: 558.
(4) كما في الرياض 1: 558.
(5) الخلاف 2: 546، السرائر 3: 126.
(6) التهذيب 7: 93 / 393، الاستبصار 3: 90 / 306، الوسائل 18: 226 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 3.
(7) الفقيه 3: 110 / 464، الوسائل 18: 228 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 8.
(8) الكافي 3: 569 / 1، الوسائل 9: 203 أبواب زكاة الغلات ب 17 ح 1، وج 18: 229 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 12.