پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص45

منهم، ولان ولد الرجل بعضه ونسخته وحكمه حكمه، وهو وماله لابيه – كما في الحديث (1) – فجائز نسبته إليه، وفي آخر: (أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) (2).

ومنه يظهر وجه آخر لالحاق الاولاد بالاقارب فيما ذكر، وهو الاولوية، وكذا يظهر وجه لصحة إلحاق الاجداد والجدات، لاقربيتهم منالاعمام والاخوال، مع إمكان إدخالهم في الاباء والامهات.

والمراد بما ملكتم مفاتحه: ما يكون وكيلا عليها وفيما يحفظها، كما صرح به في مرسلة ابن أبي عمير: في قول الله عزوجل: (أو ما ملكتم مفاتحه) قال: (الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه) (3)، ويدل عليه ما مر من تفسير علي.

وقيل: هو بيت العبد، لانه وماله لمولاه (4).

وقيل: من له عليه ولاية (5).

ولا بأس بهما، لصدق اللفظ، وعدم منافاة الروايتين، فيكون الجميع مرادا.

وقيل: ما يجد الانسان في داره ولا يعلم به.

وقيل: بيت الولد (6).

والمرجع في الصديق إلى العرف.

(1) التهذيب 5: 15 / 44، الوسائل 11: 91 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 36 ح 1.

(2) مستدرك الوسائل 13: 9 أبواب مقدمات التجارة ب 1 ح 12 بتفاوت يسير.

(3) راجع ص: 43.

(4) كما في الروضة البهية 7: 344.

(5) كما في المسالك 2: 247، الرياض 2: 298.

(6) انظر المسالك 2: 247.