پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص44

وأما رواية المحاسن، فلعدم دلالتها على عدم حلية غيرهما إلا بمفهوم اللقب، وهو ليس بحجة.

وأما الرضوي، فلاحتمال كون البقول والفاكهة مثالا لما يخشى فساده، مضافا إلى عدم حجيته، بل وكذلك رواية المحاسن.

ب: النص وإن اختص بالاكل لكنهم عمموه بالنسبة إلى الشرب أيضا مما يتعارف شربه، سيما مثل الماء، لفحوى ما دل على جواز الاكل.

وفيه تأمل، والاقتصار فيه على ما يعلم رضا صاحب البيت بشاهد الحال طريق النجاة.

ج: يختص الجواز بالاكل من بيوت المذكورين، فلا يتعدى إلى ما في غيرها من الامكنة، للاصل.

وبما إذا كان المأكول بنفسه في البيوت، فلا يتعدى إلى شرائه من غير البيت بثمن يؤخذ من البيت، للاقتصار فيما يخالف الاصل على القدر المتيقن، ويمكن استفادتهما من قوله: (ما خلا ذلك) في رواية زرارة أيضا.

د: المراد ب‍: (بيوتكم) : بيت الاكل، لانه حقيقة.

قيل: يمكن أن تكون النكتة في ذكرها – مع ظهور الاباحة – التنبيه على مساواة ما بعده له في الاباحة، وأنه ينبغي جعل المذكورين كالنفس (1).

وقد يقال: إن النكتة بيان حلية أكل ما يوجد فيها وإن لم يعرف مالكه.

وقيل: بيت الازواج والعيال (2).

وقيل: بيت الاولاد (3)، لانهم لم يذكروا في الاقارب مع أنهم أولى

(1) كما في الروضة البهية 7: 343.

(2) كما في مجمع البيان 4: 156، التفسير الكبير 24: 36، الكشاف 3: 257.

(3) كما في تفسير الصافي 3: 448، وحكاه في التفسير الكبير 24: 36 عن ابن قتيبة.