پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص42

فلا يجوز.

ويرد الاول: بمنع الاستلزام أولا، وإنما هو إذا كان يقول: في بيوتكم، الاية.

ومنع استلزام حرمة اللازم لحرمة الملزوم مطلقا، وإنما هو فيما يكون التلازم جهة الترتب دون التوقف.

والثاني: بأن الاصل بعد الدليل المزيل غير ملتفت إليه.

والثالث: بأنه مرجعه أيضا إلى أصالة عدم الجواز اللازم رفع اليد عنهابما ذكر.

وكذا لا فرق في المأكول بين ما يخشى فساده في يومه وبين غيره، لما ذكر، مضافا إلى بعض المعتبرة: كرواية زرارة: (هؤلا الذين سمى الله تعالى في هذه الاية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا) (1).

والمروي في المحاسن: ما يحل للرجل من بيت أخيه ؟ قال: (المأدوم والتمر) الحديث (2).

ولا شك أن التمر مما لا يخشى فساده.

والرضوي: (ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أخيه وأبيه وامه وصديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه، مثل: البقول والفاكهة وأشباه ذلك) (3).

(1) الكافي 6: 277 / 2، التهذيب 9: 95 / 413، المحاسن: 416 / 175، الوسائل 24: 281 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 2.

والادام: ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا، وأدمت الخبز وأدمته باللغتين: إذا أصلحت إساغته بالادام – مجمع البحرين 6: 6.

(2) المحاسن: 416 / 173، الوسائل 24: 282 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 6.

(3) فقه الرضا (ع): 355، المستدرك 16: 242 أبواب آداب المائدة ب 21 ح 1 وفيهما: ما لا يخشى عليه.