مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص40
وعادة.
فرع:
وأخبر به المريض ولم يحصل له ظن بقوله لعدم معرفته بحاله، فلا يجوز للمريض التناول بنفسه، ويجوز بل قد يجب على الطبيب إكراهه عليه لو تمكن.
المسألة التاسعة: ومما يستثنى أيضا من الاصل الرابع: الاكل مع عدم العلم بالاذن من بيوت من تضمنته الاية الشريفة في سورة النور: (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) (1).
فإنه يجوز الاكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم وإن لم يعلم رضاهم وإذنهم به، ولا أعرف في ذلك الحكم خلافا، وتدل عليه الاخبار كما يأتي، وفي المروي في محاسن البرقي في هذه الاية: بإذن وبغير إذن (2).
واشترطوا في جواز الاكل منها: عدم العلم بكراهتهم، فلو علمت لا يجوز الاكل منها ولو كان العلم حاصلا بالقرائن الحالية، ولا أعرف في اشتراط ذلك خلافا، وادعى بعض مشايخنا المعاصرين الاجماع عليه ظاهرا (3)، إلا أنه نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور، وهو يشعر بوجود المخالف، أو عدم حصول العلم بالاجماع.
(1) النور: 61.
(2) المحاسن: 415 / 171، الوسائل 24: 283 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 7.
(3) كما في الرياض 2: 297.