پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص35

المفضل والرضوي المتقدمة (1)، وفحوى موثقة الساباطي السابقة (2)، ورواية سماعة المروية في طب الائمة: عن رجل كان به داء فامر بشرب البول، فقال: (لا يشربه) فقلت: إنه مضطر إلى شربه، [ قال: (إن كان مضطرا إلى شربه ] ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله، وأما بول غيره فلا) (3).

وحجة الثاني: عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرمات كتابا (4)، وسنة (5)، وخصوص المستفيضة: كصحيحة الحلبي: عن دواء عجن بالخمر، فقال: (لا والله، ما احب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به ؟ ! إنه بمنزلة شحم الخنزير) أو لحم الخنزير (وإن اناسا ليتداوون به) (6)، وقريبة منها الاخرى (7).

ورواية أبي بصير، وفيها – بعد السؤال عما وصف للسائلة أطباء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسويق -: (لا والله، لا آذن لك في قطرة منه، فلا تذوقي منه قطرة، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا)، وأوماء بيده إلى حنجرته، يقولها ثلاثا: (أفهمت ؟) قالت: نعم (8).

(1) في ص: 15 و 16.

(2) في ص: 12.

(3) طب الائمة: 61، الوسائل 25: 346 أبواب الاشربة المحرمة ب 20 ح 8.

وما بين المعقوفين من المصدر.

(4) البقرة: 219، المائدة: 90 و 91.

(5) انظر الوسائل 24: 99 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1، وايضا ج 25: 296 أبواب الاشربة المحرمة ب 9.

(6) الكافي 6: 414 / 4، التهذيب 9: 113 / 490، الوسائل 25: 345 أبواب الاشربة المحرمة ب 20 ح 4.

(7) طب الائمة: 62، الوسائل 25: 346 أبواب الاشربة المحرمة ب 20 ح 10.

(8) الكافي 6: 413 / 1، الوسائل 25: 344 أبواب الاشربة المحرمة ب 20 ح 2.