پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص34

نعم، لو اكره عليه فهو أمر آخر غير التقية، وقد رفع عن امته ما استكرهوا عليه.

وبذلك يمكن الجواب عن الرواية الاولى وما بمعناهما أيضا.

المسألة الثامنة: واستثني من الاصول الثلاثة الاولى – بل من كل محرم أيضا – ما اضطر إليه للتداوي والخلاص من الامراض، فاستثناه جماعة مطلقا إذا انحصر الدواء فيه ولم تكن مندوحة منه، اختاره القاضي والحلي والدروس والكفاية (1)، وإطلاق كلام الثاني أيضا محمول على عدم المندوحة عنه.

ومنع جماعة عن التداوي بالخمر، بل كل مسكر، ونسبه المحققالاردبيلي وفي الكفاية والمفاتيح وشرحه إلى المشهور (2)، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه (3)، بل ذكر الاول الخلاف والمنع من التداوي بالنسبة إلى سائر المحرمات أيضا.

وفصل الفاضل في المختلف والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه، فجوزوا التناول والمعالجة مع خوف تلف النفس مطلقا، ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كل محرم (4).

دليل الاول: صدق الاضطرار والضرورة المجوزين للتناول – كما مر – مع توقف العلاج عليه، وأدلة نفي العسر والحرج والضرر والضرار، ورواية

(1) القاضي في المهذب 2: 433، الحلي في السرائر 3: 132 لكن ظاهر كلامه الاختصاص بخوف تلف النفس فراجع، الدروس 3: 25، كفاية الاحكام: 254.

(2) مجمع الفائدة والبرهان 11: 319، كفاية الاحكام: 254، المفاتيح 2: 228.

(3) الخلاف 2: 545.

(4) المختلف: 687، الشهيد الثاني في المسالك 2: 251، المفاتيح 2: 227.