پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص33

وبالجملة: المناط – في غير ما تجري فيه أدلة إباحة ما حرم أكله أو شربه للمضطر – أدلة نفي العسر والحرج والضرر، وجريانها موقوف على عدم جريانها في الطرف الاخر أيضا، فتأمل.

المسألة السابعة: يستثنى من الاصول الاربعة ومن كل محرم أيضا ماإذا دعت إلى تناوله التقية، للاجماع، وأدلة وجوب التقية (1).

ويجب الاقتصار فيه على قدر التقية.

وأما ما ورد في مرسلة زرارة: في المسح على الخفين تقية ؟ قال: (لا يتقى في ثلاث) قلت: وما هن ؟ قال: (شرب الخمر) أو قال: شرب المسكر (والمسح على الخفين، ومتعة الحج) (2)، فإنما يدل على عدم اتقائهم عليهم السلام، فلعله كان لعلمهم بأنه لا يترتب عليه ضرر في حقهم، أو لانه كان اجتناب هذه الامور منهم معروفا مشهورا عند الناس، بحيث لا تؤثر فيها التقية، أو لا يطلب منهم.

وأما رواية سعيد: (ليس في شرب النبيذ تقية) (3) فلعل المراد منه: النبيذ الحلال، أو المراد – بل هو الظاهر -: أن التقية إنما تكون فيما يتقى فيه عن المخالفة في المذهب، فيرتكب ما يوافق مذهبهم إخفاء لمذهبه ولو لم يكرهوه عليه، وشرب النبيذ حرام عند الكل، فلا معنى للتقية فيه، لانه موافق لمذهبهم (4).

(1) انظر الوسائل 16: 214 أبواب الامر والنهي وما يناسبهما ب 25.

(2) الكافي 6: 415 / 12، التهذيب 9: 114 / 495، الوسائل 25: 350 أبوابالاشربة المحرمة ب 22 ح 1.

(3) الكافي 6: 414 / 11، التهذيب 9: 114 / 494، الوسائل 25: 351 أبواب الاشربة المحرمة ب 22 ح 2.

(4) كما في بداية المجتهد 1: 471.