مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص32
الاكل، بأن يأكل زيادة على الحاجة، أو للتلذذ، أو يتعمد في الاكل من غير حاجة.
ويحتمل أن يكون المعنى: غير عاص بسفره.
ح: ظاهر الايات المبيحة للمحرمات للمضطر (1) وأكثر رواياتها (2) وإن اختص بإباحة أكل ما حرم أكله للمضطر، إلا أن مقتضى عموم تفسير الامام المتقدم (3) وأدلة نفي العسر والحرج والضرر:
من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه، ولذا ابيح مال الغير، مع أن التصرف فيه والاخذ منه وإجباره محرم أيضا.
وعلى هذا، فتباح بالاضطرار إلى الاكل والشرب الافعال المحرمة لو توقف عليها، كما لو وجدت امرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها، أو شرب خمر، أو ترك صلاة، بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلا بأحد هذه الافعال، فتباح هذه الافعال، لمعارضة أدلة حرمتها مع أدلة المضطر، فيرجع إلى الاصل.
وهل يجب ارتكاب المحرم حينئذ ؟فيه نظر، إذ لا دليل عليه، إلا إذا أدى الاضطرار إلى هلاك النفس، فإن الظاهر انعقاد الاجماع على تقدم حفظه على سائر الواجبات.
ومنه يظهر جواز أكل الميت الادمي، وقتل الحي الحربي.
وأما الذمي والمستأمن فلا يجوز، لتعارض أدلة نفي الضرر والحرج من الطرفين، وعدم صلاحية المروي في التفسير خاصة لاباحة المحرمات.
ومنه يظهر عدم جواز أخذ قطعة من لحم حي مسلم، كلحم فخذه.
(1) انظر الانعام: 119، المائدة: 3، النحل: 115.
(2) انظر الوسائل 24: 99، 214 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1، 56.
(3) في ص: 20.